(١) قوله: "وإن مات ولم تشهد ولم تعترف، لم تجلد ولم ترث" تصحف في الأصل إلى: "وإن مات ولم يشهد ولم يعترف، لم يجلد ولم يرث" وسقط من (س). ومن قوله: "وإن اعترف ...... ولم ترث" ليس في (س). (٢) ليس في الأصل، والمثبت من (س). (٣) قوله: "مثل قول الثوري" ليس في (س). (٤) ليس في (س). (٥) في (س): "الرجل يقذف المرأة". (٦) بعده في (س): "ويقذفها قبل أن يتزوجها". وستأتي. • [١٣٢٩٨] [شيبة: ١٧٨٢٣، ١٧٨٢٧].