الْخَزْرَجِ، وَهِيَ تُرْضِعُ، وَعَنْدَ حَبَّانَ يَوْمَئِذٍ بِنْتُ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ، فَعَاشَ حَتَّى حَلَّتْ فِيمَا يَرَى، ثُمَّ تُوُفِّيَ حَبَّانُ، فَقَالَتْ أُخْتُ الْخَزْرَجِ: إِنَّ لِي فِي مَالِهِ مِيرَاثًا، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُثْمَانَ، فَقَالَ: مَا أَدْرِي مَا هَذَا، فَأَشَارَ عَلَيْهِ عَلِيٌّ (١) أَنْ يَسْتَحْلِفَهَا عِنْدَ الْمِنْبَرِ عَلَى مَا قَالَتْ، وَكَأَنَّهَا قَالَتْ: إِني لَمْ أَحِضْ بَعْدَ وَفَاتِهِ إِلَّا عَلَى رَأْسِ السَّنَةِ، فَاسْتُحْلِفَتْ ثُمَّ وَرِثَتْ.
• [١١٩٥٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ وَمَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ وَحَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ ارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا سِتَّةَ عَشَرَ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، ثُمَّ مَاتَتْ، فَجَاءَ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: حَبَسَ اللَّهُ عَلَيْكَ مِيرَاثَهَا، فَوَرِثَهُ مِنْهَا.
• [١١٩٥٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ وَغَيْرِ وَاحِدٍ مِثْلَهُ.
• [١١٩٥٧] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ ارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا وَرِثَتْهُ (٢) مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ، فَإِنْ بَتَّ طَلَاقَهَا فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا.
٢٢ - بَابُ طَلَاقِ الَّتِي لَمْ تَحِضْ
• [١١٩٥٨] عبد الرزاق, عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِي فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ لَمْ تَحِضْ، قَالَ: تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ أَدْرَكَهَا الْحَيْضُ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ أَخَذَتْ بِالْحَيْضِ، وإِنِ انْقَضَتِ الثَّلَاثَةُ (٣) فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، وَلَا تَأْخُذْ بِالْحَيْضِ إِنْ حَاضتْ بَعْدُ.
• [١١٩٥٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ.
(١) سقط من الأصل، وينظر الحديث السابق.• [١١٩٥٥] [شيبة: ١٩٣٣٨].• [١١٩٥٧] [شيبة:١٨٥٤٣].(٢) ليس في الأصل، والمثبت استظهارا.(٣) في الأصل: "الثالثة"، والصواب المثبت.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute