= عنها زوجها في المبيت خارج بيتها أثناء العدة، وينظر: قول ابن عمر فيما تقدم برقم (١٢٩٣٣، ١٢٩٣٢، ١٢٩٣١)، وينظر: قول عمر فيما تقدم برقم (١٢٩٣٥، ١٢٩٤١، ١٢٩٤٢)، وما أثبتناه من الأصل هو الموافق لما في "التمهيد"، و"تفسير القرطبي". • [١٢٩٥١] [شيبة: ١٩٣٦٤]. (١) ليس في الأصل، ولا يستقيم السياق بدونه، وأثبتناه من (س). • [١٢٩٥٣] [شيبة: ١٩٣١٧]، وسيأتي: (١٢٩٥٤). • [١٢٩٥٤] [شيبة: ١٩٣١٧]. (٢) قوله: "لا تنفقوا عليها ثم قال لا تنفقوا عليها إن شئتم" وقع في الأصل "أنفقوا عليها ثم قال لآلها إن شئتم". (٣) في (س): "فحدثا". (٤) قوله: "لا نفقة لها" كذا وقع في الأصل، ولعله انتقال بصر من الناسخ، فقد سبق في أول الأثر من قول ابن عباس، والسياق في هذا الموضع بدونه مستقيم.