• [١٢٩٥٥] أخْبرنا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَيْسَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَةٌ، حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ.
• [١٢٩٥٦] عبد الرزاق، عن الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَيْسَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَةٌ، حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ (١).
• [١٢٩٥٧] [عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، غنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ مِثْلَهُ.
• [١٢٩٥٨] عبد الرزاق، عنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا الْحَامِلِ، قَالَ: لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ.
• [١٢٩٥٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْحَسَنِ وَعِكْرِمَةَ قَالَا: فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا: لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ وَلَا سُكْنَى.
• [١٢٩٦٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: أَرْسَلَ ابْنُ سِيرِينَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ * بْنِ يَعْلَى يَسْأَلُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ، وَذَلِكَ مِنْ أَجْلِ الَّتِي اخْتَلَفُوا فِيهَا، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ يَعْلَى نَفَقَةً.
• [١٢٩٦١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: فِي (٢) الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ: لَهَا النَّفَقَةُ. قَالَ الزهْرِيُّ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِقَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، فَقَالَ: لَا نَفَقَةَ لَهَا، وَلَوْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا جَعَلْتَهُ مِنْ نَصِيبِ ذِي بَطْنِهَا.
• [١٢٩٦٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ
• [١٢٩٥٥] [شيبة: ١٩٠١١، ١٩٣١٢، ١٩٣١٣].• [١٢٩٥٦] [شيبة: ١٩٣١٣].(١) هذا الحديث ليس في (س).• [١٢٩٥٨] [شيبة: ١٩٣١٣].• [١٢٩٥٩] [شيبة: ١٨٩٩٢].* [٤/ ٣١ ب].(٢) ليس في (س).• [١٢٩٦٢] [شيبة: ١٨٩٩٤].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.