• [١١٨٢٣] عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي قَتَادَةُ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالُوا: تَعْتَدُّ بِهِ مِنْ أَقْرَائِهَا.
وَقَالَ مَطَرٌ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: هُوَ قُرْءٌ مِنْ أَقْرَائِهَا.
٨ - بَابٌ هَلْ يُطَلَّقُ الرَّجُلُ الْبِكْرَ حَائِضًا؟
• [١١٨٢٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ الْبِكْرَ حَائِضًا، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا عِدَّةَ لَهَا.
٩ - بَابُ ارْتُجِعَتْ فَلَمْ تَعْلَمْ حَتَّى نكَحَتْ
• [١١٨٢٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَتَبَ إِلَيْهَا بِتَطْلِيقَةٍ، ثُمَّ ارْتَجَعَهَا وَأَشْهَدَ، فَلَمْ تَأْتِهَا الرَّجْعَةُ حَتَّى نَكَحَتْ وَأُصِيبَتْ، قَالَ: لَا شَيءَ لِلْأوَّلِ فِيمَا بَلَغَنَا - يُقَالُ (١) ذَلِكَ - قُلْتُ: فَوَجَدَهَا حِينَ نَكَحَتْ وَلَمْ تُصَبْ، قَالَ: الْأَوَّلُ أَحَقُّ بِهَا.
وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ مِثْلَ قَوْلِهِ.
• [١١٨٢٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ حَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ، ثُمَّ رَاجَعَهَا، وَهِيَ لَمْ تَشْعُرْ، فَلَمْ يَبْلُغْهَا الْكِتَابُ حَتَّى نَكَحَتْ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: اذْهَبْ، فَإِنْ وَجَدْتَهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا فَأَنْتَ أَحَقُّ بِهَا.
• [١١٨٢٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعَنْ (٢) مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ … مِثْلَهُ.
• [١١٨٢٣] [شيبة: ١٨٠٦٠].(١) في الأصل: "ثم قال"، والتصويب من "المحلى" لابن حزم (١٠/ ٢٣) معزوا للمصنف.• [١١٨٢٦] [شيبة: ١٩٢٣٥].(٢) في الأصل: "عن" بدون الواو، وهو خطأ واضح.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.