• [٤٨٩٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ لِطَاوُسٍ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنِّي رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ بَعْدَمَا ذَهَبَ بَصَرُهُ يَسْأَلُ غُلَامَهُ عَنِ الْفَجْرِ، فَإِذَا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدْ طَلَعَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ. وَرَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَلْتَفِتُ، فَإِذَا (*) رَأَى الْفَجْرَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ.
قَالَ: فَقَالَ لَهُ طَاوُسٌ: أَتَعْقِلُ؟ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَصَلِّ مَا شِئْتَ.
° [٤٨٩٧] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ".
• [٤٨٩٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ صَلِّ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا شِئْتَ.
• [٤٨٩٩] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ رَأَيْتُ طَاوُسًا دَخَلَ مَسْجِدَ مِنًى بَعْدَمَا طَلَعَ الْفَجْرُ، فَصَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: صَلَاةٌ مِنَ اللَّيْلِ كُنْتُ أُصَلِّيهَا نِمْتُ عَنْهَا. قَالَ: ثُمَّ رَأَيْتُ عَطَاءً بَعْدَ ذَلِكَ دَخَلَ مَسْجِدَ مِنًى بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَصلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ طَاوُسٌ.
٣٤٢ - بَابُ مَتَى تُرْكَعَانِ رَكْعَتَا (١) الْفَجْرِ
• [٤٩٠٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ وَبَرَةَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَعَادَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي لَيْلَةٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لِأَنَّهُ صَلَّاهَا بِلَيْلٍ.
• [٤٩٠١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَتَى كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ تُرْكَعَ تَانِكِ الرَّكْعَتَانِ؟ فَقَالَ: مَعَ الْفَجْرِ أَوْ بَعْدَهُ وَافْصِلْ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ مَا صَلَّيْتَ قَبْلَهُمَا.
(*) [ن/ ٦/ أ].° [٤٨٩٧] [التحفة: د ت ق ٨٥٧٠].(١) في الأصل، (ن): "ركعتي"، والمثبت هو الصواب.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute