• [٣٥٩٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِمُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ: أَسَمِعْتَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: أَحْصِ الصَّلَاةَ مَا اسْتَطَعْتَ وَلَا تُعِدْ؟ قَالَ: نَعَمْ.
• [٣٦٠٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ الْفَيَّاضِ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ.
٢٢٧ - بَابُ الْقِيَامِ فِيهَا يقْعَدُ فِيهِ
° [٣٦٠١] عبد الرزاق، عَنْ يَحْيَى، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُبَيْلٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا قَامَ الْإِمَامُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ، فَإِنِ اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ (١) وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ".
• [٣٦٠٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ (٢) قَالَ: إِذَا قَامَ الرَّجُلُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فَلْيُسَبَّحْ (٣) بِهِ، فَإِنْ كَانَ (٤) قَدِ اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلَيَجْلِسْ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ.
• [٣٦٠٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ سَهَا فَقَامَ فِي رَكْعَتَيِ الْجُلُوسِ، قَالَ: يَجْلِسُ مَا لَمْ يَسْتَوِ قَائِمًا.
• [٣٦٠٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ وَبَيَانٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ
• [٣٥٩٩] [شيبة: ٤٤٥١].• [٣٦٠٠] [شيبة: ٦٧٤٠].° [٣٦٠١] [التحفة: د (ت) ق ١١٥٢٥] [الإتحاف: طح قط حم ١٦٩٦٧] [شيبة: ٤٥٢٦، ٤٥٣٥]، وتقدم: (٣٥٦٧).(١) قوله: "فإن استتم قائما فلا يجلس" من (ر)، وبه يتم المعنى.(٢) بعده في الأصل: "عن"، ولا يستقيم به السياق، والمثبت بدونه من (ر).(٣) في (ر): "فيسبح".(٤) قوله: "فإن كان"، وقع في الأصل: "فكان"، والتصويب من (ر).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute