٢١٨ - بَابُ الرَّجُلِ يجِدُ الْقَوْمَ جُلُوسًا
• [٣٥٠٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ أَدْرَكَ قَوْمًا جُلُوسًا فِي آخِرِ صَلَاتِهِمْ، فَقَالَ: قَدْ أَدْرَكْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
• [٣٥٠٥] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ التَّشَهُّدَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ.
• [٣٥٠٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ انْتَهَى إِلَي قَوْمٍ جُلُوسٍ فِي آخِرِ صَلَاتِهِمْ، قَالَ: يَجْلِسُ مَعَهُمْ وَلَا يُكَبَّرُ.
• [٣٥٠٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، قَالَ *: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ قَالَ: إِذَا انْتَهَى إِلَيْهِمْ وَهُمْ سُجُودٌ سَجَدَ مَعَهُمْ وَكَبَّرَ، فَإِنْ كَانَ فِي مَثْنَى قَامَ فِي تَكْبِيرَةٍ أُخْرَى، وإِنْ كَانَ فِي وِتْرٍ قَامَ بِغَيْرِ تَكْبِيرٍ.
• [٣٥٠٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ دَخَلَ وَالْإِمَامُ سَاجِدٌ، أَوْ * حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ، أَوْ جَالِسًا يَتَشَهَّدُ، يُكبِّرُ (١) تَكْبِيرَةَ اسْتِفْتَاحِ الصَّلَاةِ؟ قَالَ: إِنْ شَاءَ يُكَبِّرُ (٢)، وإِنْ شَاءَ فَلَا يُكَبِّرُ، وَلَكِنْ إِذَا قَامَ وَ (٣) سَلَّمَ الْإِمَامُ فَيُكَبِّرُ وَيَسْتَفْتِحُ.
• [٣٥٠٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ: رَجُلٌ جَاءَ وَقَدْ رَكَعَ الْإِمَامُ آخِرَ رَكْعَةٍ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ، فَسَجَدَ مَعَهُ سَجْدَتَيْنِ، وَتَشَهَّدَ مَعَ الْإِمَامِ، فَسَلَّمَ الْإِمَامُ، أَلَا يَتَكَلَّمَ الرَّجُلُ إِنْ شَاءَ حِينَئِذٍ وَيَذْهَبُ إِلَى مُصَلًّى (٤) آخَرَ؟ قَالَ: بَلَى (٥)، قَدْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَةُ، فَلْيَتَكَلَّمْ إِنْ شَاءَ فَلَمْ يَكُنْ فِي صَلَاتِهِ.
• [٣٥٠٥] [شيبة: [٤١٨٨].* [١/ ١٣٩ أ].* [ر/٣٦٨].(١) في (ر): "أيكبر".(٢) في (ر): "فليكبر".(٣) في (ر): "وقد".(٤) في (ر): "مصل".(٥) في (ر): "بل".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute