° [٥١٩٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ (٦) فِي دُرَّاعَةٍ؟ قَالَ نَعَمْ، أُخْبِرْتُ أَنَّ الْإِمَاءَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَبَعْدَهُ كُنَّ لَا يُصلِّينَ، حَتَّى تَجْعَلَ (٧) إِحْدَاهُنَّ إِزَارَهَا عَلَى رَأْسِهَا مُتَقَنِّعَةً أَوْ خِمَارًا أَوْ خِرْقَةً يَغِيبُ بِهَا رَأْسُهَا.
(١) في (ن): "الأمة". (٢) من (ن). (٣) تصحف في الأصل، (ن): "قرونها"، والتصويب من (ك)، وسيأتي كالمثبت: (١٤٥٣٩)، قال أبو عبيد في "غريب الحديث" (٣/ ٣٠٥): " قال الأصمعي: الفروة: جلدة الرأس، وهو لم يُرد الفروة بعينها، إنما أراد بالفروة القناع، يقول: ليس عليها قناع ولا حجاب". * [ن/ ٢٣ أ]. (٤) في (ن): "فلتكفف". * [٢/ ٢٣ أ]. (٥) في الأصل: "تحتم"، والتصويب من (ن). (٦) في (ن): "الأمة". (٧) كأنه في الأصل: "تجعلن"، والتصويب من (ن).