• [٩٨٣٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: تَقْضِي الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ.
• [٩٨٣٥] قال الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ … مِثْلَهُ.
• [٩٨٣٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ *، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَيْسَرَةَ وَمَنْصُورٍ أَوْ أَحَدِهِمَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا تُهِلُّ الْحَائِضُ حَتَّى تَبْلُغَ الْوَقْتَ، فَإِذَا بَلَغَتِ الْوَقْتَ اغْتَسَلَتْ وَأَهَلَّتْ.
١٦٤ - بَابٌ هَلْ تَفْسَخُ الْعُمْرَةُ حَجًّا؟
° [٩٨٣٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ أَكُنْ سُقْتُ الْهَدْيَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِحَجٍّ مَعَ عُمْرَتِهِ، ثُمَّ لَا يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا" فَحِضتُ فَلَمَّا دَخَلَتْ لَيْلَةُ عَرَفَةَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي كُنْتُ أَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِحَجَّتِي؟ قَالَ: "انْقُضِي (١) رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَمْسِكِي عَنِ الْعُمْرَةِ وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ"، فَلَمَّا قَضَيْتُ الْحَجَّ أَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَأَعْمَرَنِي مِنَ التَّنْعِيمِ مَكَانَ عُمْرَتِي الَّتِي نَسَكْتُ عَنْهَا.
• [٩٨٣٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: هَذَا الَّذِي نَقُولُ (٢)، وَنَقُولُ: عَلَيْهَا لِرَفْضِهَا عُمْرَتَهَا دَمٌ.
• [٩٨٣٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: إِذَا خَشِيَ الْمُتَمَتِّعُ فَوَاتًا أَهَلَّ بِحَجٍّ مَعَ عُمْرَتِهِ.
• [٩٨٤٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنِ الحَسَنِ وَعَطَاءٍ مِثْلَهُ.
• [٩٨٤١] قال عبد الرزاق: قَالَ سُفْيَانُ: لَا نَأْخُذُ بِهَذَا، نَقُولُ: يُلْغِي الْعُمْرَةَ وَيُهِلُّ بِالْحَجِّ، ثُمَّ يَقْضِي عُمْرَةً بَعْدُ، وَيُهَرِيقُ دَمًا.
* [ك/١٦٧ ب].(١) النقض: الفك والحل. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: نقض).(٢) في (ك): "يقول".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.