• [٩٨٣٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: تَقْضِي الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ.
• [٩٨٣٥] قال الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ … مِثْلَهُ.
• [٩٨٣٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ *، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَيْسَرَةَ وَمَنْصُورٍ أَوْ أَحَدِهِمَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا تُهِلُّ الْحَائِضُ حَتَّى تَبْلُغَ الْوَقْتَ، فَإِذَا بَلَغَتِ الْوَقْتَ اغْتَسَلَتْ وَأَهَلَّتْ.
١٦٤ - بَابٌ هَلْ تَفْسَخُ الْعُمْرَةُ حَجًّا؟
° [٩٨٣٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ أَكُنْ سُقْتُ الْهَدْيَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِحَجٍّ مَعَ عُمْرَتِهِ، ثُمَّ لَا يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا" فَحِضتُ فَلَمَّا دَخَلَتْ لَيْلَةُ عَرَفَةَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي كُنْتُ أَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِحَجَّتِي؟ قَالَ: "انْقُضِي (١) رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَمْسِكِي عَنِ الْعُمْرَةِ وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ"، فَلَمَّا قَضَيْتُ الْحَجَّ أَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَأَعْمَرَنِي مِنَ التَّنْعِيمِ مَكَانَ عُمْرَتِي الَّتِي نَسَكْتُ عَنْهَا.
• [٩٨٣٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ: هَذَا الَّذِي نَقُولُ (٢)، وَنَقُولُ: عَلَيْهَا لِرَفْضِهَا عُمْرَتَهَا دَمٌ.
• [٩٨٣٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: إِذَا خَشِيَ الْمُتَمَتِّعُ فَوَاتًا أَهَلَّ بِحَجٍّ مَعَ عُمْرَتِهِ.
• [٩٨٤٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنِ الحَسَنِ وَعَطَاءٍ مِثْلَهُ.
• [٩٨٤١] قال عبد الرزاق: قَالَ سُفْيَانُ: لَا نَأْخُذُ بِهَذَا، نَقُولُ: يُلْغِي الْعُمْرَةَ وَيُهِلُّ بِالْحَجِّ، ثُمَّ يَقْضِي عُمْرَةً بَعْدُ، وَيُهَرِيقُ دَمًا.
* [ك/١٦٧ ب].(١) النقض: الفك والحل. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: نقض).(٢) في (ك): "يقول".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute