° [٨٩٨٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ لُحُومِ الْإِبِلِ الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا، وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُحَجَّ عَلَيْهَا.
° [٨٩٨٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ لُحُومِ الْجَلَّالَةِ، وَأَلْبَانِهَا.
(١) ليس في الأصل، واستدركناه من "مسند أحمد" (٣١٢٧) من طريق عبد الرزاق، به. (٢) الجلالة: الدابة التي يكون طعامها العذرة ونحوها من الجلة والبعر. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ١٤٤). (٣) الحمى: الشيء المحمي، أي: محظور لا يقرب، وحميته حماية إذا دفعت عنه ومنعت منه من يقربه. (انظر: النهاية، مادة: حما).