° [٩٣٠٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسِ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - طافَ مِنْ وَرَاءَ الْحِجْرِ.
• [٩٣٠٤] قال ابْنُ عُيَيْنَةَ: وَأَخْبَرَنِي أَبِي، أَنَّهُ رَأَى هِشَامَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ يَطُوفُ مِنْ وَرَائِهِ، فَأَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ الْحِجْرَ فَيَطُوفَ فِيهِ، فَجَذَبَهُ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَتَّى طَافَ مِنْ وَرَائِهِ.
• [٩٣٠٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ مَرْثَدَ بْنَ شُرَحْبِيلَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاس يَقُولُ: لَوْ وَلِيتُ مِنَ الْبَيْتِ شَيْئًا لأَدْخَلْتُ الْحِجْرَ فِيهِ كُلَّهُ، فَلَمْ يطَفْ إِلَّا مِنْ وَرَائِهِ.
٩٥ - بَابٌ هَلْ تُجْزِئُ الْمَكْتُوبَةُ مِنْ وَرَاءِ السَّبْعِ؟
• [٩٣٠٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: بَلَغَنِي أَنَّ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ تُجْزِئُ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ عَلَى السَّبْعِ.
• [٩٣٠٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقٍ، عَنِ ابْنِ، جُرَيجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ قَالَ: تُجْزِئُ الْمَكْتُوبَةُ عَنْ رَكْعَتَيِ السَّبْعِ.
• [٩٣٠٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ.
• [٩٣٠٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ (١) قَالَ: طُفْتُ مَعَ مُجَاهِدٍ سَبْعًا بَعْدَ الْعَصْرِ، ثُمَّ جَلَسْنَا نَنْتَظِرُ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ، فَصَلَّى، فَقُلْتُ: أَلَا تَرْكَعُ عَلَى طَوَافِكَ؟ قَالَ: الْمَكْتُوبَةُ تَكْفِينَا.
• [٩٣١٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ مُرَّةَ الْجُمَحِيِّ، أَنَّهُ طَافَ مَعَ ابْنِ عُمَرَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، قَالَ: فَأَنْجَزْنَا وَأُقِيمَتِ الصلَاةُ فَصَلَّيْنَا
• [٩٣٠٩] [شيبة: ١٤٠٩٩].(١) قوله: "عن أبيه" تصحف في الأصل إلى: "ذر"، وأثبتناه استظهارا، وينظر: "تهذيب الكمال" (١٣/ ٣٥٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute