فَقَدِّمْهَا بَيْنَ يَدَيْكَ، وَاجْعَلْهَا نُصْبًا بَيْنَ عَيْنَيْكَ، فَإِنَّمَا هِيَ مَوْعِظَةٌ، وَتَذْكِرَةٌ، وَعِبْرَةٌ، فَإِنْ بَدَا لَكَ أَنْ تَحْمِلَ فَانْظُرْ إِلَى مُقَدَّمِ السَّرِيرِ، وَانْظُرْ إِلَى جَانبِهِ الْأَيْسَرِ، وَاجْعَلْهُ عَلَى مَنْكِبِكَ الْأَيْمَنِ.
• [٦٧٢١] عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ عَلِيٍّ الْأَزْدِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي جِنَازَةٍ حَمَلَ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ الْأَرْبَعِ، قَالَ: بَدَأَ بِمَيَامِنِهَا، ثُمَّ تَنَحَّى عَنْهَا، فَكَانَ مِنْهَا (١) بِمَنْزِلَةِ مَزْجَرِ الْكَلْبِ.
٦٣ - بَابُ انْصِرَافِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَازَةِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُمْ *
• [٦٧٢٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَقُومُ إِذَا شَهِدَ جِنَازَةً (٢) حَتَّى يُؤْذَنَ لَهُ إِذَا صَلَّى عَلَيْهَا.
• [٦٧٢٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ، لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يُؤْذَنَ لَهُ.
• [٦٧٢٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَا: أَمِيرَانِ وَلَيْسَا بِأَمِيرَيْنِ: الرَّجُلُ يَكُونُ مَعَ الْجِنَازَةِ يُصلِّي (٣) عَلَيْهَا، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ حَتَّى (٤)
• [٦٧٢١] [شيبة: ١١٣٩٣].(١) نسبه في (ن) لنسخة، وفي الحاشية: "عنها" ونسبه أيضًا لنسخة.* [ن/١٠٢ أ].• [٦٧٢٢] [شيبة: ١١٦٥١].(٢) ليس في الأصل، وأثبتناه من (ن).• [٦٧٢٣] [شيبة: ١١٦٤٦].• [٦٧٢٤] [شيبة: ١١٦٥٢].(٣) في الأصل: "فصلى" والمثبت من (ن)، و"فتح الباري" لابن حجر (٣/ ١٩٣)، و"عمدة القاري" للعيني (٨/ ١٢٦) منسوبًا فيهما لعبد الرزاق.(٤) ليس في الأصل، وأثبتناه من (ن)، و"فتح الباري"، و"عمدة القاري".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute