• [٧١٣٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ، قَالَ: لأَنْ أَكُونَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَمَّنْ مَنَعَ صَدَقَتَهُ، فَقَالَ: أَنَا أَضَعُهَا مَوْضِعَهَا أَيُقَاتَلُ؟ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ (٤).
قَالَ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَرَى أَنْ يُقَاتَلَ.
(١) في الأصل: "ويردها"، والمثبت من (ن) هو الصواب. قال الزبيدي: "الوَرْدُ: الإشراف على الماء وغيره، دخله أو لم يدخله". ينظر: "تاج العروس" (مادة: ورد). (٢) في الأصل: "أخذتها"، والمثبت من (ن). • [٧١٢٩] [شيبة: ١٠٨٣٦]. (٣) في الأصل: "الصدقات"، والمثبت من (ن)، "المصنف" لابن أبي شيبة (١٠٨٣٦) من طريق ابن جريج. * [ن/ ١٣١ ب]. (٤) حمر النعم: النعم: الإبل، وحمرها: خيارها وأعلاها قيمة. (انظر: جامع الأصول) (٦/ ٥٥).