• [٣٩٦٣] عبد الرزاق، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَلَّادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَمَّهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ أَعْمَى عَلَى بِسَاطٍ قَدْ طَبَّقَ (١) الْبَيْتَ.
• [٣٩٦٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، أَنَّ قَتَادَةَ كَانَ يَؤُمُّهُمْ وَهُوَ أَعْمَى.
٢٦٩ - بَابٌ هَلْ يَؤُمَّ وَلَدُ الزِّنَا؟
• [٣٩٦٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سأَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَطَاءً عَنْ وَلَدِ الزِّنَا، إِذَا كَانَ رِضًا أَيَؤُمُّ الْقَوْمَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ سُلَيْمَانُ: وَنَحْنُ نَرَى ذَلِكَ.
• [٣٩٦٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: إِنَّ (٢) عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ مَا رَأَى (٣) بِذَلِكَ بَأْسًا.
• [٣٩٦٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ * عَنْ وَلَدِ الزِّنَا، وَالْأَعْرَابِيِّ، وَالْعَبْدِ، وَالْأَعْمَى، هَلْ يَؤُمُّونَ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا أَقَامُوا الصَّلَاةَ.
• [٣٩٦٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَعْبِيَّ يَقُولُ: وَلَدُ الزِّنَا يَنْكِحُ، وَيُنْكَحُ إِلَيْهِ، وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَيَؤُمُّ.
• [٣٩٦٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الزهْرِيَّ هَلْ يَؤُمُّ وَلَدُ الزِّنَا؟ قَالَ: نَعَمْ، وَمَا شَأْنُهُ؟!. قُلْتُ: فَالْمُخَنَّثُ (٤)؟ قَالَ: لَا، وَلَا كَرَامَةَ، وَلَا يُؤْتَمُّ بِهِ.
٢٧٠ - بَابٌ هَلْ يَؤُمُّ الرَّجُلُ أَبَاهُ؟
• [٣٩٧٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَا يَؤُمَّ الرَّجُلُ أَبَاهُ، وَلَا أَخَاهُ أَكْبَرَ مِنْهُ.
• [٣٩٦٣] [شيبة: ٣١٨١، ٣٢٥٨]، وتقدم: (١٦٠١، ١٤٣٥).(١) قوله: "قد طبق" في الأصل: "فأطبق"، والمثبت من (ر). وينظر: "الأوسط" لابن المنذر (٤/ ١٧٢) من طريق المصنف.(٢) في (ر): "قال لي".(٣) في (ر): "أرى".* [ر/ ٤٢٠].• [٣٩٦٨] [شيبة: ٦١٤٤].(٤) في (ر): "فالمخبث". وفي "تغليق التعليق" (٢/ ٢٩٣) من طريق المصنف: "والمخنث".• [٣٩٧٠] [شيبة: ٦١٧٤].
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute