الدَّيْنُ لاِمْرَأَتِهِ، أَوْ لِغَيْرِهَا، ثُمَّ يَقْضِي وَلَدًا لَهُ - مُضَارًّا - مَالُهُ بِدَيْنٍ كَانَ لَهُمْ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَطْلُبُ الْآخَرُونَ، قَالَ: إِذَا قَضَاهُمْ فِي صِحَّةٍ مِنْهُ فَهُوَ جَائِزٌ لَهُمْ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِغَيْرِهِمْ.
• [١٦٢٢٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: إِذَا قَضَاهُمْ شَيْئًا، وَهُمْ صِغَارٌ، كَانُوا بِالْخِيَارِ إِذَا كَبِرُوا.
• [١٦٢٢٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: يَجُوزُ مَا قَضَى الرَّجُلُ فِي مَالِ وَلَدِهِ، وَلَا يَجُوزُ مَا قَضَى الْوَلَدُ فِي مَالِ وَالِدِهِ (١).
١٦٣ - بَابُ الرَّجُلِ يَسْتَهْلِكُ مَا يُوجَدُ لَهُ مِثْلٌ أَوْ لَا يُوجَدُ
• [١٦٢٢٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَسْتَهْلِكُ الْحِنْطَةَ لِلرَّجُلِ: إِنَّ عَلَى صَاحِبِهِ لَهُ طَعَامًا مِثْلَ طَعَامِهِ، كَيْلًا مِثْلَ كَيْلِهِ، قَالَ سُفْيَانُ: وَكَانَ غَيْرُهُ مِنْ فُقَهَائِنَا يَقُولُونَ: لَهُ الْقِيمَة.
وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ.
• [١٦٢٣٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَجُلٍ، سَأَلَ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ (٢) عَنْ رَجُلٍ أَحْرَقَ شَيْئًا فِي أَرْضِهِ بِالنَّارِ، فَطَارَ الْحَرِيق، فَتَعَدَّى الْحَرِيقُ إِلَى غَيْرِهِ، فَأَحْرَقَ فِي أَرْضِ جَارِهِ شَيْئًا، فَقَالَ: لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
١٦٤ - بَابٌ هَلْ يُؤْخَذُ عَلَى الْقَضَاءِ رِزْقٌ؟
• [١٦٢٣١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ عُمَرَ كَرِهَ أَنْ يُؤْخَذَ عَلَى الْقَضَاءِ رِزْقٌ، وَصَاحِبِ مَغْنَمِهِمْ.
(١) في الأصل: "ولده"، والمثبت هو ما اقتضاه السياق، وينظر: "المصنف" لابن أبي شيبة (٢٢٧٠٢).(٢) في الأصل: "عيينة"، وهو تصحيف، وينظر: "المحلى" (١١/ ٢٢٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute