الْمَرْأَةُ أَنْ تَضَعَ ذِرَاعَيْهَا وَبَطْنَهَا عَلَى فَخِذَيْهَا إِذَا سَجَدَتْ، وَلَا تَتَجَافَى كَمَا يَتَجَافَى الرَّجُلُ، لِكَي لَا تَرْفَعَ عَجِيزَتَهَا.
• [٥٢١٧] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: إِذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ فَلْتَحْتَفِزْ، وَلْتُلْصِقْ فَخِذَيْهَا بِبَطْنِهَا.
• [٥٢١٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ إِذَا رَفَعَتْ رَأْسَهَا مِنَ السُّجُودِ فِي غَيْرِ مَثْنَى، فَإِنَّهَا لَا تُقْعِي، وَلكنَّهَا تَجْلِسُ كَمَا تَجْلِسُ فِي مَثْنَى.
٣٦٠ - بَابُ جُلُوسِ الْمَرْأةِ
• [٥٢١٩] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَتِ صَفِيَّةُ بِنْتُ أَبِي عُبَيْدٍ إِذَا جَلَسَتْ فِي مَثْنَى أَوْ فِي أَرْبَعٍ * تَرَبَّعَتْ.
• [٥٢٢٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ جُلُوسُ الْمَرْأَةِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ مُتَوَرِّكَةً عَلَى شِقِّهَا الْأَيْسَرِ، وَجُلُوسُهَا لِلتَّشَهُّدِ مُتَرَبِّعَةً.
• [٥٢٢١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ جُلُوسُ الْمَرْأَةِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، كَجُلُوسِهَا فِي مَثْنَى.
• [٥٢٢٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ وَمَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ تُؤْمَرُ الْمَرْأَةُ فِي الصَّلَاةِ فِي مَثْنَى أَنْ تَضُمَّ فَخِذَيْهَا مِنْ جَانِبٍ.
• [٥٢٢٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ تَجْلِسُ الْمَرْأَةُ فِي مَثْنَى كَيْفَ شَاءَتْ إِذَا اجْتَمَعَتْ.
• [٥٢٢٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِي قَالَ تَجْلِسُ الْمَرْأَةُ فِي مَثْنَى كَيْفَ تَيَسَّرَ عَلَيْهَا.
• [٥٢١٧] [شيبة: ٢٧٩٣].* [ن/٢٤ أ].• [٥٢١٧] [شيبة: ٢٨٠٧].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.