قال عبد الرزاق: وَبِهِ نَأْخُذُ.
• [١١١٩٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا يُجْبِرُ عَلَى النِّكَاحِ إِلَّا الْأَبُ.
• [١١١٩٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا أَنْكَحَ (١) الصَّغِيرَيْنِ أَبُوهُمَا، فَهُمَا بِالْخِيَارِ إِذَا كَبِرَا.
• [١١٢٠٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَنْكَحَ ابْنَهُ صَغِيرًا ابْنَةً لِمُصْعَبٍ صَغِيرَةً.
• [١١٢٠١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: زَوَّجَ أَبِي ابْنَهُ صَغِيرًا هَذَا ابْنُ خَمْسٍ، وَهَذِهِ بِنْتُ (٢) سِتٍّ، فَمَاتَ، فَوَرِثَتْهُ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِينَارٍ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ.
١٣ - بَابُ نِكَاحِ الْيَتِيمِ
• [١١٢٠٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَن أَمْرَ الْيَتِيمَةِ إِلَيْهَا، لَا يَجُوزُ نِكَاحُ أَخِيهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا.
• [١١٢٠٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا يُجْبِرُ عَلَى النِّكَاحِ إِلَّا الْأَبُ.
• [١١٢٠٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا أُنْكِحَ الْيَتِيمُ وَالْيَتِيمَةُ، وَهُمَا صَغِيرَانِ، فَهُمَا بِالْخِيَارِ إِذَا كَبِرَا.
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَبِهِ نَأْخُذُ.
• [١١٢٠٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ أُنْكِحَ يَتِيمًا صَغِيرًا، فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا كَبِرَ، وَالْيَتِيمَةُ كَذَلِكَ.
• [١١١٩٨] [شيبة: ١٦٢٢٧، ١٦٢٦٥].(١) في الأصل: "نكح"، والمثبت مما يأتي برقم (١١٢٠٤).(٢) قوله: "وهذه بنت" وقع في الأصل: "وهذا ابن"، والمثبت هو الصواب.• [١١٢٠٣] [شيبة: ١٦٢٢٧، ١٦٢٦٥].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.