° [١١٠٩٣] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، أَنَّ أَبَا ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ طَلَّقَ، وَهُوَ لَاعِبٌ فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ، وَمَنْ أَعْتَقَ وَهُوَ لَاعِبٌ فَعِتَاقُهُ جَائِزٌ، وَمَنْ أَنْكَحَ وَهُوَ لَاعِبٌ فَنِكَاحُهُ جَائِزٌ".
° [١١٠٩٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ:"مَنْ طَلَّقَ، أَوْ نَكَحَ لَاعِبًا فَقَدْ أَجَازَ".
(١) قوله: "أربع لا رجوع فيهن إلا بالوفاء: النكاح" وقع في الأصل: "أمر لا مرجوع فيهن إلا بالنكاح"، والتصويب من "المحلى بالآثار" معزوا لسفيان بن عيينة به، "سنن سعيد بن منصور" (١/ ٤١٦) عن ابن عيينة، به، بنحوه. • [١١٠٩٦] [شيبة: ١٨٧١٨]. * [٣/ ١١٦ ب]. (٢) البينة: الحجة الواضحة. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: بين).