° [١١٢٧٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الشِّغَارِ.
° [١١٢٧٩] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ".
° [١١٢٨٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ وَأَبَانٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ"، وَالشِّغَارُ: أَنْ يُبْدِلَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ أُخْتَهُ بِأُخْتِهِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ، "وَلَا إِسْعَادَ (٣) فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا جَلَبَ (٤) فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا جَنَبَ (٥) ".
° [١١٢٨١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"لَا شِغَارَ فِي الإِسْلَامِ".
(١) في الأصل: "فاليق"، والمثبت من "السنن الكبرى" للبيهقي (١٤٥٧٨) من طريق ابن جريج، به. (٢) الرداء: ما يُلبس فوق الثياب كالجبة والعباءة، والثوب الذي يستر الجزء الأعلى من الجسم، واللباس أيضًا، والجمع: أردية. (انظر: معجم الملابس) (ص ١٩٤). ° [١١٢٧٨] [الإتحاف: ش حم ٣٥٢٠]. ° [١١٢٧٩] [التحفة: ق ٤٨٩، م ٧٧٥٥، خ م د س ٨١٤١، ع ٨٣٢٣]، وسيأتي: (١١٢٨١). ° [١١٢٨٠] [التحفة: ق ٤٨٩، س ٥٦٦]، وتقدم: (٦٨٩٦) وسيأتي: (١١٢٨٣). (٣) الإسعاد: أن تقوم المرأة في المناحات فتقوم معها أخرى فتساعدها على النياحة. (انظر: النهاية، مادة: سعد). (٤) الجلب: يكون في الزكاة بأن يقدم المصدق فينزل موضعا، فيرسل من يجلب إليه الأموال؛ ليأخذ صدقتها، ويكون في السباق بأن يتبع الرجل فرسه فيزجره ويجلب عليه ويصيح حثا على الجري. (انظر: النهاية، مادة: جلب). (٥) الجنب: أن يجنب فرسًا إلى فرسه الذي يسابق عليه، فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب. (انظر: النهاية، مادة: جنب). ° [١١٢٨١] [التحفة: م ٧٧٥٥، خ م د س ٨١٤١، ع ٨٣٢٣] [الإتحاف: حم ١٠٤٣٠]، وتقدم: (١١٢٧٩).