° [٧٤٤١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَتَّابَ بْنَ أَسِيدٍ حِينَ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى مَكَّةَ، فَقَالَ:"اخْرُصِ الْعِنَبَ كَمَا تَخْرُصِ النَّخْلَ، ثُمَّ خُذْ زَكَاتَهُ (٤) مِنَ الزَّبِيبِ كَمَا تَأْخُذُ زَكَاةَ النَّخْلِ مِنَ التَّمْرِ".
° [٧٤٣٧] [شيبة: ١٠٦٦١]. (١) العرايا: جمع العَرِيَّة، وهي: أن يشتري رجل من آخر ما على نخلته من الرطب بقدره من التمر تخمينا ليأكله أهله رطبا. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ٣٠٨). (٢) ليس في الأصل، وأثبتناه من (ن). • [٧٤٤٠] [شيبة: ١٠٦٦٧]. (٣) ليس في الأصل، وأثبتناه من (ن)، وكذا قال ابن جريج في رواية محمد بن بكر عنه عند ابن أبي شيبة في "المصنف" (١٠٦٦٧). (٤) في (ن): "زكاتها" ونسبه لنسخة، وفي الحاشية كالمثبت وصحح عليه.