• [٧٣٥٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ: لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ حَتَّى * يُقْبَضَ، فَإِذَا قُبِضَ زَكَّاهُ وَاحِدَةً.
• [٧٣٥٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنِ الرَّجُلِ * يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ أَيُزَكِّيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا كَانَ فِي ثِقَةٍ، وإِذَا كَانَ يَخَافُ عَلَيْهِ التَّوَى (١) فَلَا يُزَكِّيهِ، فَإِذَا قَبَضَهُ زَكَّاهُ لِمَا غَابَ عَنْهُ.
• [٧٣٥٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.
٣٦ - بَابُ أخْذِ الْعُرُوضِ فِي الزَّكَاةِ
• [٧٣٥٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فِي زَكَاتِهِمُ الْعُرُوضَ.
• [٧٣٦٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ رَجُلٍ، حَدَّثَهُ، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ الْعُرُوضَ فِي الزَّكَاةِ، يَجْعَلُهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنَ النَّاسِ.
٣٧ - بَابُ {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} [التوبة: ٦٠]
• [٧٣٦١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} [التوبة: ٦٠] فَتَلَوْتُ عَلَيْهِ الآيَةَ، قُلْتُ: الصَّدَقَاتُ كُلُّهَا لَهُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا وَضَعْتَ زَكَاتَكَ (٢) فِي صنْفٍ وَاحِدٍ، أَوْ صِنْفَيْنِ، أَوْ ثَلَاثَةً، وَلَوْ كَانَتْ كَثِيرَةً أَمَرْتُهُ أَنْ يَجْعَلَهَا فِيهِنَّ كُلَّهُنَّ.
* [٢/ ١٠٨ ب].* [ن/ ١٤٤ ب].(١) في (ن): "الثواء"، والثواء: طول المكث، وأما التوى فيعني: الهلاك. وتوي المال فهو توٍ: ذهب فلم يُرجَ. ينظر: "المحكم والمحيط الأعظم" (٩/ ٥٥٠) "الدلائل في غريب الحديث" (٢/ ٥٢٧)، "غريب الحديث" للخطابي (١/ ٤٩٨).• [٧٣٥٩] [شيبة: ١٠٥٤١].(٢) قوله: "زكاتك" نسبه في (ن) لنسخة، وفي الحاشية: "زكاة مالك"، وصحح عليه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.