* [٥/ ١٧ ب]. (١) قوله: "فهل يقول غيرك إن له أن يتزوج وإن لم يشترط ذلك عليه؟ قال: نعم، قلت: أفيكتبه إذا غيركم؟ قال: نعم" وقع في الأصل هكذا: "فهل يقول عندكم وإن لم يشترط ذلك عليه؟ قال: نعم، قلت: أقبليه إذا جاءت غيركم؟ قال: نعم"، والتصويب من "الاستذكار" لابن عبد البر (٢٣/ ٣٣٢ - ٣٣٣) معزوا لعبد الرزاق، به. • [١٦٥٩٣] [شيبة: ٢٢٥٩٤]. (٢) العين: المسكوك (المطبوع) من الذهب والفضة. (انظر: المشارق) (٢/ ١٠٧).