• [١٦٧٧٠] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطاءٌ فِي الْمُكَاتَبِ يَأْذَنُ لَهُ سَيِّدُهُ فِي النِّكَاحِ لَا يَمْلِكُ حِينَئِذٍ سَيِّدُهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا.
٢٠ - بَابُ لَا يُبَاعُ الْمُكَاتَبُ إِلَّا بِالْعُرُوضِ، وَالرَّجُلِ يَطَأُ مُكاتَبَتَه، وَالْمُكَاتَبَيْنِ يَبْتَاعُ أحَدُهُمَا صَاحِبُهُ
• [١٦٧٧١] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: لَا يُبَاعُ الْمُكَاتَبُ إِلَّا بِالْعُرُوضِ وَقَدْ قَالَ (١) عَطَاءٌ قَبْلَ هَذَا، وَ (٢) هُوَ أَوَّلُ قَوْلِهِ: لَا يُبَاعُ الْمُكَاتَبُ وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَكْرَهُ بَيْعَ الْمُكَاتَبِ.
• [١٦٧٧٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ نَهَى أَنْ يُقَاطَعَ الْمُكَاتَبُونَ، إِلَّا بِالْعُرُوضِ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَكَتَبَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ.
• [١٦٧٧٣] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنِي شَيْخٌ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَاطَعَتْ مُكَاتَبًا لَهَا يُقَالُ لَهُ نَصَّاع بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ (٣).
• [١٦٧٧٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: مَا عَلِمْنَا بِهِ بَأْسًا، وَمَا عَلِمْنَا أَنَّ أَحَدًا كَرِهَهُ إِلَّا ابْنَ عُمَرَ.
• [١٦٧٧٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُكَاتَبِ يُوضَعُ لَهُ وَيُتَعَجَّلُ مِنْهُ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا، وَكَرِهَهُ ابْنُ عُمَرَ إِلَّا بِالْعُرُوضِ.
• [١٦٧٧٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: وَأَقُولُ أَنَا: لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْمُكَاتَبِ بِالْعُرُوضِ.
(١) تصحف في الأصل "كان"، ولعل الصواب ما أثبتناه.(٢) ليس في الأصل، وأثبتناه لاستقامة السياق.(٣) الورق: الفضة. (انظر: النهاية، مادة: ورق).• [١٦٧٧٤] [شيبة: ٢٢٦٦٣]، وسيأتي: (١٧٧٨٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute