° [١٥٣١٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الشَّرِيدِ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ".
(١) زاد بعده في الأصل: "والولد"، وهي زيادة لا معنى لها. • [١٥٣١٢] [شيبة: ٢٠٤١٤]. (٢) كذا في الأصل، ولعل الصواب: "وعن الشيباني، عن الشعبي". • [١٥٣١٤] [شيبة:٢٠٤٠٨، ٢٠٤١٠]. (٣) الشفعة: تملك الجار أو الشريك العقار المباع جبرا عن مشتريه بالثمن الذي تم عليه العقد. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ٢٣٥). (٤) الخليط: المشارك في حقوق المِلْك كالشرب والطريق ونحو ذلك. (انظر: النهاية، مادة: خلط). ° [١٥٣١٦] [التحفة: س ق ٤٨٤٠] [الإتحاف: جا طح قط حم ٦٣٣٥] [شيبة: ٢٣١٧٦].