١٤٩ - بَابُ الْمَتَاعِ فَي يَدِ الرَّجُلَيْنِ يَدَّعِيَانِهِ جَمِيعًا
• [١٦١٦٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ وَحَمَّادٍ فِي مَتَاعٍ وُجِدَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ يَدَّعِيَانِهِ جَمِيعًا، قَالَا: يُحَلَّفَانِ، فَإِنْ نَكَلَا قُسِمَ بَيْنَهُمَا، وإِنْ حَلَفَا قُسِمَ بَيْنَهُمَا.
• [١٦١٦٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي مَتَاعٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ قَالَ أَحَدُهُمْ: لِي كُلُّه، وَقَالَ الآخَرُ: لِي نِصْفُه، قَالَ: لِلَّذِي قَالَ: لِي كُلُّهُ - نِصْفُهُ، وَيُسْتَحْلَفَانِ، ثُمَّ يُقْسَمُ بَيْنَهُمَا النِّصْفُ الْآخَرُ.
• [١٦١٦٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي دِرْهَمٍ بيْنَ رَجُلَيْنِ، قَالَ أَحَدُهُمَا لِي نِصْفُه، وَقَالَ الْآخَرُ: لِي كُلُّه، قَالَ: أَمَّا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، فَيَقُولُ: ثُلُثٌ وَثُلُثَانِ، وَأَمَّا ابْنُ شُبْرُمَةَ، فَيقُولُ: ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ، وَرُبُعٌ، قَالَ سُفْيَانُ: وَأَمَّا نَحْنُ، فَنَقُولُ: هُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ، وَهُوَ أَحَبُّ الْأَقَاوِيلِ إِلَيْنَا *.
• [١٦١٧٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا رَجُلٌ، عَنْ حَمَّادٍ فِي رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا مَالًا، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِي ثُلُثَاه، وَقَالَ الْآخَرُ لِي نِصْفُه، قَالَ: لِصَاحِبِ الثُّلُثَيْنِ النِّصْفُ، وَلِصَاحِبِ الثُّلُثِ (١) الثُّلُث، وَيَقْتَسِمَانِ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا.
• [١٦١٧١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ: فِي رَجُلَيْنِ سَقَطَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دِرْهَمٌ، فَوَجَدَ أَحَدُهُمَا دِرْهَمًا، قَالَ: يَتَحَلَّلُ صَاحِبَهُ أَحَبُّ إِليَّ، وإِلَّا فَهُوَ لِلَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ.
١٥٠ - بَابُ مَتَاعِ الْبَيْتِ
• [١٦١٧٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَا: الْبَيْتُ بَيْتُ الْمَرْأَةِ إِلَّا مَا عُرِفَ لِلرَّجُلِ.
* [٤/ ١٧٧ أ].(١) كذا في الأصل، ولعل الصواب: "النصف" كما اقتضاه السياق.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute