• [١٦٤٣٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: سَأَلْتُ الثَّوْرِيَّ (١) عَنِ الرَّجُلِ يَبْقَى عَلَيْهِ بَعْضُ سِعَايَتِهِ، ثُمَّ يَشْهَدُ، قَالَ: شَهَادَتُهُ جَائِزَةٌ.
١٣ - بَابُ شَهَادَةِ الْعبْدِ يُعْتَق، وَالنَّصْرَانِيِّ يُسْلِم، وَالصَّبِيِّ يَبْلُغُ
• [١٦٤٣٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: إِذَا كَانَتْ عِنْدَ النَّصْرَانِيِّ شَهَادَةٌ، أَوْ عِنْدَ عَبْدٍ، أَوْ صَبِيٍّ، فَقَامَ بِهَا بَعْدَ أَنْ أَسْلَمَ النَّصْرَانِيُّ (٢)، أَوْ أُعْتِقَ الْعَبْد، أَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ، وإِنْ كَانَ قَامَ بِهَا قَبْلَ ذَلِكَ، فَرُدَّتْ، لَمْ تَجُزْ بَعْدَ ذَلِكَ (٣).
• [١٦٤٣٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ فِي مَمْلُوكٍ يَشْهَدُ وَهُوَ مَمْلُوكٌ، فَيُرَدُّ عِنْدَ الْقَاضِي، ثُمَّ يُعْتَق، فَيَشْهَدُ بِهَا، قَالَ: قَالَ أَبُو بِسْطَامَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَتُه، وَقَالَ الْحَكَمُ *: تَجُوزُ.
وَهُوَ أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ، وَكَذَلِكَ الصَّبِيُّ، وَالنَّصْرَانِيُّ.
• [١٦٤٣٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ إِلَّا فِي حَدٍّ، إِذَا أَسْلَمَ النَّصْرَانِيُّ، أَوْ أُعْتِقَ الْمَمْلُوك، أَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ.
• [١٦٤٤٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْعَبْد، وَالنَّصْرَانِيُّ يَشْهَدَانِ، ثُمَّ يُسْلِمُ هَذَا، وَيُعْتَقُ هَذَا، فَلَمْ يَرْجِعَ عَلَيَّ شَيْئًا (٤)، وَقَالَ: إِنْ وَجَدْتَ مِنْ قُرَيْشٍ مَنْ عَلِمَ عِلْمًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَشَهِدَ بِهِ فِي الْإِسْلَامِ، فَجَازَتْ شَهَادَتُه، فَهَذَا مِثْلُهُ.
(١) في (س): "الزهري" وهو خطأ.(٢) ليس في (س).(٣) بعده في (س): "وقاله قتادة".* [١١٥/ س].(٤) في (س): "بشيء".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.