(١) عسرة القراءة في الأصل، ولعل الصواب ما أثبتناه، وقد استفدناه مما أورده ابن حزم في "المحلى" (٨/ ٥٠٥) من وجه آخر عن محمد بن زيد، عن ابن عمر: فيمن أقرض دراهم أيأخذ بثمنها طعاما؟ فكرهه. ° [١٥٣٧٦] [شيبة: ١٧٧٩٢، ٢٢٥٦٦]. (٢) الكالئ: النسيئة، وهو أن يشتري الرجل شيئا إلى أجل، فإذا حل الأجل ولم يقض، فيقول: بعنيه إلى أجل آخر بزيادة، فيبيعه، بدون تقابض. (انظر: النهاية، مادة: كلأ). (٣) في الأصل: "البطون"، ولعل الصواب ما أثبتناه. (٤) الشغار: من نكاح الجاهلية يقول الرجل للرجل: شاغرني (زوجني) أختك أو بنتك، حتى أزوجك أختي أو بنتي، ولا يكون بينهما مهر. (انظر: النهاية، مادة: شغر).