• [١٧٦٥١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ (*): الرَّجُلُ يُوصِي لِلرَّجُلِ فَيَمُوتُ الَّذِي أَوْصَى لَه، فَيَعْلَمُ ذَلِكَ الْمُوصي بِمَوْتِهِ، فَلَا يُحْدِثُ فِيمَا أَوْصَى لَهُ بِهِ شَيْئًا، قَالَ: ثُمَّ يَمُوتُ الْمُوصي، قَالَ: فَالْوَصِيَّةُ لِأَهْلِ الْمُوصَى لَهُ قُلْتُ (١) … يُعْلِمُونَهُ؟ قَالَ: لَا.
١٣ - وَصِيَّةُ الْحَامِلِ، وَالرَّجُلُ (٢) يَسْتَأْذِنُ وَرَثَتَهُ فِي الْوَصِيَّةِ
• [١٧٦٥٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: مَا صَنَعَتِ الْحَامِلُ فِي حَمْلِهَا فَهُوَ وَصِيَّةٌ، قُلْتُ: أَرَأْيٌ؟ قَالَ: بَلْ سَمِعْنَاه، قَالَ عَطَاءٌ: هِيَ وَالْمُرْضِعُ تُفْطِرَانِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِنْ خَافَتَا عَلَى أَوْلَادِهِمَا.
• [١٧٦٥٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: مَا صَنَعَتِ الْحَامِلُ فِي حَمْلِهَا فَهُوَ وَصِيَّةٌ.
• [١٧٦٥٤] قال مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ.
• [١٧٦٥٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ يَرَى مَا صَنَعَتِ الْحَامِلُ فِي حَمْلِهَا وَصِيَّةً مِنَ الثُّلُثِ.
قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَنَحْنُ لَا نَأْخُذُ بِذَلِكَ، نَقُولُ: مَا صَنَعَتْ فَهُوَ جَائِزٌ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَرِيضَةً مَرَضًا مِنْ غَيْرِ الْحَمْلِ، أَوْ يَدْنُوَ مَخَاضُهَا.
• [١٧٦٥٦] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ فِي الْحَامِلِ، قَالَ: إِذَا أَوْصَتْ فَهُوَ فِي الثُّلُثِ.
• [١٧٦٥٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ،
(*) [٥/ ٦٨ ب].(١) مكانه في الأصل كلمة عليها طمس.(٢) ليس في الأصل، وأثبتناه ليستقيم المعنى.• [١٨٦٥٢] [شيبة: ٣١٦٠٢].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.