° [١٨٣٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ عَطَاءٌ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: ائْتَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابُهُ كَيْفَ يَجْعَلُونَ شَيْئًا إِذَا أَرَادُوا جَمْعَ الصَّلَاةِ اجْتَمَعُوا لَهَا (٢) بِهِ (٣) , فَائْتَمَرُوا بِالنَّاقُوسِ، قَالَ: فَبَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِيَ خَشَبَتَيْنِ لِلنَّاقُوسِ، إِذْ رَأَى (٤) فِي الْمَنَامِ أَلَّا تَجْعَلُوا النَّاقُوسَ (٥)، بَلْ أَذَّنُوا بِالصَّلَاةِ، قَالَ: فَذَهَبَ عُمَرُ إِلَى النُّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لِيُخْبِرَهُ بِالَّذِي رَأَى، وَقَدْ جَاءَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - الْوَحْيُ بِذَلِكَ، فَمَا رَاعَ عُمَرَ، إِلَّا بِلَالٌ (٦) يُؤَذِّنُ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "قَدْ سَبَقَكَ بِذَلِكَ الْوَحْيُ"، حِينَ أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ عُمَرُ.
(١) قوله: "من ذلك" ليس في الأصل، واستدركناه من (ر). * [١/ ٧٢ أ]. * [ر/١٧٥]. ° [١٨٣٨] [التحفة: د ١٨٩٩٨]. (٢) بعده في الأصل: "وإذا أرادوا"، ولا وجه له. (٣) من (ر). (٤) بعده في (ر): "عمر". (٥) الناقوس: خشبة طويلة تضرب بخشبة أصغر منها، والنصارى يعلمون بها أوقات صلاتهم. (انظر: النهاية، مادة: نقس). (٦) في الأصل، (ر): "بلالا" والمثبت هو الجادة، وينظر: "المراسيل" لأبي داود (٢٠) من طريق ابن جريج.