• [١٨١٢٨] عبد الرزاق، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: الرُّقْبَى، أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ فَإِذَا مِتَّ فَهِيَ إِلَيَّ رَدٌّ.
° [١٨١٢٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تَحِلُّ الرُّقْبَى، وَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ".
° [١٨١٣٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا رُقْبَى فَمَنْ أَرْقَبَ رُقْبَى، فَهِيَ لِمَنْ أُرْقِبَهَا".
• [١٨١٣١] عبد الرزاق، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ (١)، وَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ.
° [١٨١٣٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - جَعَلَ الرُّقْبَى لِلَّذِي أُرْقِبَهَا.
• [١٨١٣٣] عبد الرزاق، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: الرُّقْبَى جَائِزَةٌ.
• [١٨١٣٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: الرُّقْبَى وَصِيَّةٌ.
• [١٨١٣٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: اشْتَرَى ثَلَاثُ نِسْوَةٍ دَارًا، فَقُلْنَ هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ وَالْأَيِّمِ (٢)، وَالْمُحْتَاجَةِ مِنَّا فَمَاتَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ: هَذِهِ الرُّقْبَى إِذَا مَاتَتِ الْأُولَى فَلَيْسَ لِلْبَاقِيَتَيْنِ شَيْءٌ، هِيَ عَلَى سُهْمَانِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ -.
• [١٨١٣٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: الرُّقْبَى بِمَنْزِلَةِ الْعُمْرَى.
° [١٨١٢٩] [التحفة: س ١٨٨٤٣]، وتقدم: (١٨٠٩٨).° [١٨١٣٠] [التحفة: س ١٨٨٤٣] [شيبة: ٢٣٠٨٤]، وتقدم: (١٨٠٩٨).• [١٨١٣١] [شيبة: ٢٣٠٧٦].(١) قوله: "فهو له" تصحف في الأصل إلى: "ومن أعمرها"، والتصويب من "المجتبى" (٣٧٣٨) من طريق الثوري، به.° [١٨١٣٢] [التحفة: س ٣٧٠١، س ١٣٧٢٠] الإتحاف: طح حب ش حم ٤٧٣٦]، وتقدم: (١٨٠٩٠).(٢) الأيم: التي لا زوج لها، بكرًا كانت أو ثيبًا، مطلقة كانت أو متوفًّى عنها. (انظر: النهاية، مادة: أيم).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute