° [١٨١٣٧] عبد الرزاق، عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا عُمْرَى، وَلَا رُقْبَى فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا أَوْ أُرْقبَهُ فَهِيَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ" قَالَ: وَالرُّقْبَى أَنْ يَقُولَ: هَذَا لِلْآخِرِ مِنِّي وَمِنْكَ مَوْتًا، وَالْعُمْرَى أَنْ يَجْعَلَهُ حَيَاتَهُ بِأَنْ يُعْمِرَ حَيَاتَه، قُلْتُ لِحَبِيبٍ فَإِنَّ عَطَاءً أَخْبَرَنِي عَنْكَ فِي الرُّقْبَى قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ مِنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الرُّقْبَى شَيْئًا وَلَمْ أَسْمَعْ مِنْهُ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ فِي الْعُمْرَى وَلَمْ أُخْبِرْ عَطَاءً فِي الْعُمْرَى شَيْئًا، قَالَ عَطَاءٌ: فَإِنْ أَعْطَى سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ يُسَمِّيهِ فَتِلْكَ مَنِيحَةٌ يَمْنَحُهَا إِيَّاهُ لَيْسَتْ بِعُمْرَى.
• [١٨١٣٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا فَمَرَّ رَجُلٌ فَقِيلَ هَذَا شُرَيْحٌ فَقُمْث إِلَيْهِ فَقُلْتُ: أَفْتِنِي، فَقَالَ: لَسْتُ أُفْتِي وَلَكِنِّي أَقْضِي قُلْتُ: رَجُلٌ وَهَبَ دَارًا لِوَلَدِهِ، ثُمَّ وَلَدِ وَلَدِهِ حَبِيسًا عَلَيْهِمْ لَا يُبَاع، وَلَا يُوهَب، فَقَالَ: لَا حَبْسَ فِي الْإِسْلَامِ عَنْ فَرَائِضِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ -.
• [١٨١٣٩] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: تَصَدَّقَ الزُّبَيْرُ بِدَارِ لَه، وَجَعَلَهَا حَبِيسًا عَلَى وَلَدِهِ، وَوَلَدِ وَلَدِهِ فَجَازَتْ.
• [١٨١٤٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: فِي صدَقَةِ الرِّبَاعِ (١) لَا يَخْرُجُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُمْ فَضْلٌ مِنَ الْمَسْكَنِ.
* * *
° [١٨١٣٧٥] [التحفة: س ق ٦٦٨٠] [شيبة: ٢٣٠٨٢].(١) الرباع: جمع رَبْع، وهو المنزل. (انظر: النهاية، مادة: ربع).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.