للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

إلا أن يشترط قطع ذلك، ألا ترى أنّ أحدهما لو [أصابه] (١) بيت علو وأصاب الآخر سفله، لم يكن لصاحب السفل أن يهدم العلو؛ وذلك لأنّ القاسم لمّا قسم بينهما وجعل الحائط لأحدهما والحيّز الآخر لخصمه، فقد حصل له بالقسمة الروشن والسقف الموضوع على هذا الحائط، فلو جوّزنا لصاحب الحائط إزالة ما عليه، لم يسلم للمقاسم ما سُلّم إليه بالقسمة؛ فلذلك وجب تبقيته على ما هو عليه، وإن لم يشترط.

وأمّا إذا شرط قطعه (٢)، فلم يجعل لمن هو في نصيبه حقّ الاستقرار على الحائط، فلم يجز تركه.

وقد قالوا في المتقاسمين: إذا كان لأحدهما أطراف خشب على حائطٍ طاعنة في قسمة شريكه، فإن كانت ممّا يمكن أن يُجعل عليها سقفٌ لا يُكلّف قطعها؛ لأنّ هذا لم يشترط قطعه، وهو مما ينتفع به، فصار كالعلوّ والروشَن.

وإن كانت الأطراف لا يمكن التسقيف عليها، فإنّ صاحبها يكلف قطعها؛ لأنّه إذا لم ينتفع بتبقيتها، لم يجز أن يكون ذلك من حقوق القسمة المستقرة، فصار صاحبها شاغلًا بها نصيب صاحبه لما له بغير حق، [فيؤمر بإزالتها] (٣).

وذكر ابن رستم في نوادره في المتقاسمين: إذا مُيّز نصيب أحدهما وفيه شجرةٌ أغصانها مطلّةٌ على قسمة الآخر، فإنّ الأغصان تقطع؛ لأنّه لما لم يمكن أن يستقرّ هذا الحق حتى يصير شرطًا في القسمة، صار كالأطراف التي لا سقف (٤) عليها


(١) في أ (أوصى به)، والمثبت من ب.
(٢) في ب (قلعه).
(٣) في أ (فهو من باب إليه)، والمثبت من ب، وهو المناسب في السياق.
(٤) في ب (لا يستقر).

<<  <  ج: ص:  >  >>