يوسف قال: إن باعهما صفقة واحدة أبطلت البيع، لأن من أصله أنه استحق إحداهما حق الحرية، فمنع من البيع فيهما، وعلى أصل محمد: الحرية قد وقعت، فصار كمن جمع بين عبد وحر في البيع، قال: ولو وهبهما أو تصدق بهما أو تزوج عليهما، فإنه يخير فيوقع العتق في [أيتهما](١) شاء، وتجوز الصدقة والهبة والنكاح على الأخرى؛ وذلك لأن الهبة والصدقة والنكاح [إذا وقعت](٢) على شيئين [لم يكن](٣) أحدهما شرط في الآخر، وفساد العقد في أحدهما لا يوجب فساده في الآخر، فإذا خير فاختار (٤) صار كأن الحرية تعينت قبل عقده، [ومن جمع بين الهبة والنكاح](٥) بين حر وعبد، صَحّ في العبد وبطل في الحر، ولا يقال لو وهب أو أقبض أو تزوج، فقد [أزال ملكه](٦) عن أحدهما، فكيف يخير؛ لأن العقد عندنا موقوف على الاختيار لاستحالة أن [يحكم بزوال](٧) الملك في أحدهما مع تعلق الحرية، فإذا تعينت الحرية باختياره صَحَّ العقد، قال: وإن لم يوقع العتق حتى مات أبطلت الهبة والصدقة فيهما؛ لأن موته يوجب انقسام الحرية بينهما والهبة لا تصح في عبد قد عتق بعضه.
٢٠٥٩ - فَصْل:[إعتاق أحد المأسورَين في الحرب]
قال: ولو أسرهما أهل الحرب كان للمولى أن يوقع العتق على أحدهما،
(١) في (ب) (أيهما) والمثبت من (أ). (٢) في (ب): أوقع، والمثبت من (أ). (٣) الزيادة من (أ). (٤) (فاختار) سقطت من (أ). (٥) في (ب) (وفي جمع الهبة والنكاح) والمثبت من (أ). (٦) في (ب): زال الملك. (٧) في ب (يبدل) والمثبت من (أ).