الجد والأخ، فقال ابن سماعة عن محمد: هما سواء في قول من يقول [بقول] زيد بن ثابت، فأما من جعل الجد بمنزلة الأب فهو أحق، وهذا صحيح؛ لأن الجد عند أبي حنيفة هو العصبة، والأخ لا يرث معه، فحلَّ محل الأجنبي.
وأما على قولهما: فتعصيبهما سواء وهما (يشتركان)(١) في الإرث فصارا كالأخوين.
١٤٧٠ - فَصْل:[تزويج المجنونة]
وقد قال أصحابنا: إن المجنونة تزوج كما تزوج الصغيرة، وقال زفر: إذا طرأ الجنون لم يجز تزويجها.
لنا:[أن الجنون الأصلي](٢) يستحق به الولاية عليها، فالطارئ مثله كالرق؛ ولأن الجنون الطارئ يثبت الولاية في مالها، فكذلك في نكاحها كالأصلي.
وجه قول زفر: الولاية بالبلوغ زالت عنها، فما يطرأ بعد ذلك لا يؤثر كالإغماء، وهذا يبطل بالولاية في المال.
١٤٧١ - فَصْل:[الابن يزوِّج المجنونة]
قال أصحابنا: للابن أن يزوج المجنونة، وقال الشافعي: لا يجوز إلا أن يكون من قبيلتها.
لنا: أنه عصبة له قول صحيح كالأب؛ ولأن الشين يلحقه بوضعها نفسها في غير كفء، فصار كما لو كان من قبيلتها.
(١) في أ (سواء). (٢) في ب (أن المجنون تزوج الأصلي) والمثبت من أ.