وأما صلاة الجنازة فلا أذان لها؛ وذلك لأنها ليست بصلاة في الحقيقة، وإنما هي دعاء؛ ولأنها ركن مفرد كسجود التلاوة.
٢٨٨ - فَصْل:[الأذان للصلاة قبل دخول الوقت]
ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها؛ لأن الأذان دعاء إلى الصلاة، ولا يصح أن يدعى الإنسان [إلى صلاة لا يجوز فعلها فيه](١)، وهذا لا خلاف فيه إلا في الفجر، فقال أبو حنيفة ومحمد: لا يؤذن لها قبل طلوع الفجر.
وقال أبو يوسف: يؤذن لها في النصف الأخير من الليل، وبه قال الشافعي (٢).
لنا: ما روى شداد مولى عياض بن عامر قال: دخل بلال إلى النبي ﷺ يؤذنه لصلاة الفجر، فوجده يتسحر في مسجده الذي في بيته ليس عنده إلا الأسودان الماء والتمر، فقال:"يا بلال لا تؤذن حتى تنظر إلى الفجر"، ثم أتاه من الغد فوجده على مثل ذلك فقال:"يا بلال لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر"، ثم أتاه من الغد فوجده على مثل ذلك، فقال:"لا تؤذن حتى تنظر إلى الفجر، هكذا ومد يديه [عرضًا] "(٣).
وروى عدي بن حاتم الحمصي عن أبي ذر أن رسول الله ﷺ قال لبلال:"وأذن إذا كان الصبح ساطعًا في السماء"(٤).
(١) في أ (إلى ما لا يجوز فعله) والمثبت من ب. (٢) انظر: الأصل ١/ ١٣١، ١٣٤؛ المدونة ١/ ٦٠؛ المزني ص ١١؛ المغني (ابن قدامة) ١/ ٢٩٧. (٣) لم أجده بهذا السياق، وأخرج أبو داود في سننه (٥٣٥) من طريق شداد عن بلال: أن رسول الله ﷺ قال له: "لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا"، ومد يديه عرضًا. (٤) رواه أحمد في المسند ٥/ ١٧١، فقال: عن حاتم بن أبي عدي، أو عدي بن حاتم، عن أبي ذر، =