قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالى: سجدة التلاوة عند أصحابنا جميعًا واجبة في أربعة عشر موضعًا من القرآن.
والأصل في سجدة التلاوة قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا﴾ [السجدة: ١٥]، فجعل ذلك من صفة الإيمان.
وروى أبو صالح عن أبي هريرة ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول: يا ويلاه، أمر هذا مولاه بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت، فلي النار"(١).
وأما وجوبها، فعندنا هي واجبة، وقال الشافعي: مسنونة (٢).
لنا: قوله تعالى: ﴿فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (٢٠) وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ﴾ [الانشقاق: ٢٠ - ٢١]، فذمَّهم على ترك السجود، والذم يستحق بترك الواجب، وقال تعالى: ﴿وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾ [العلق: ١٩]، وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب؛ لأنها سجدة تفعل في الصلاة بالشرع، كسجدة الصلاة.
وأمَّا الكلام في المواضع المختلفة فيها من السجدات، فعندنا: في الحج
(١) أخرجه مسلم (٨١) وغيره. (٢) انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢٤٠؛ الأم ١: ١٣٦.