قال أبو الحسن: لا تجب صدقة الفطر إلا على مسلمٍ حرٍّ غنيٍّ.
أما اعتبار الإسلام؛ فلأنّ رسول الله ﷺ فرض صدقة الفطر على المسلمين، صاعًا من تمر، أو [صاعًا من] شعير، وروي أنّه قال [في صدقة الفطر]: "طُهرةٌ للصائم من الرفث"(١)، وهذا يختصّ بالمسلم؛ ولأنّها زكاةٌ في الشريعة كزكاة المال.
فأمَّا الحريَّة؛ فلأن العبد لا مال له، فهو أدون من الفقير، وحُكي عن الشافعي: أنّ الفطرة تجب على العبد، ويتحمّلها المولى عنه (٢).
وهذا غلطٌ؛ لأنّ العبد لا يخاطب بأدائها بحال، فلا تجب عليه، وليس كذلك الصغير؛ لأنّه يخاطب بأدائها، ألا ترى أنّ الصبيّ [الغنيّ](٣) إذا لم يُخرج وليُّه عنه، لزمه الأداء بعد البلوغ.
٧٥٣ - [فَصْل: اعتبار الغنى في صدقة الفطر]
وأمَّا اعتبار الغنى، فقال أصحابنا: لا تجب صدقة الفطر على الفقير، وإنما تجب على الغني، وقال الشافعي: تجب على الفقير إذا كان له زيادةٌ على قوت يومه (٤).
= ابن عباس، وهذا إن ثبت دلّ على سماعه منه" (٢/ ٤١٩). (١) أخرجه أبو داود (١٦٠٩)، وابن ماجه (١٨٢٧)؛ والدارقطني في السنن (٢/ ١٣٨)؛ وقال عن رواته: "ليس فيهم مجروح". (٢) انظر: مختصر المزني ص ٥٤؛ المهذب ١/ ٥٣٩. (٣) في أ (الصغير)، والمثبت من ب، والسياق يقتضيه. (٤) انظر: مختصر المزني ص ٥٤؛ المهذب ١/ ٥٤٠؛ المجموع ٦/ ١٠٩.