على ما قدمنا؛ لأنّه لا يولى عليه، والفطرة تتعلق بثبوت الولاية.
ولهذا قال أصحابنا: إن الزوج لا يلزمه الصدقة (١) عن زوجته. وقال الشافعي: يلزمه (٢).
لنا: أنّ كلّ شخصٍ لزمه إخراج الزكاة عن ماله، لم يلزم غيره [إخراج] الفطرة عنه، [كالمبتوتة، ولأنّها تلزمها فطرة غيرها، لا يلزم غيرها عنها الفطرة] كامرأة المكاتَب.
٧٧٢ - [فَصْل: إخراج الجد فطرة ابن ابنه]
و [قد] روى الحسن عن أبي حنيفة: أنّ الجدّ (يلزمه إخراج صدقة الفطر)(٣) عن ابن ابنه؛ لأنّ ولايته عليه تامةٌ، كالابن؛ ولأنّه يلي بالولاد كالأب.
وقال محمد في الأصل: لا يُخرج الجد عن ابن ابنه؛ لأنّه لا يلي عليه بنفسه، وإنما يلي بغيره، كالوصي (٤).
٧٧٣ - [فَصْل: إخراج الفطر عن العبيد]
ولا تخرج الفطرة (٥) عن الحَمْل؛ لأنّ الصدقة يتعلق أداؤها بكمال الولاية (٦)، والحمل ليس يولى عليه؛ ولأنّا لا نعلم حياته، (فلا شيء فيه)(٧).
(١) في ب (الفطرة). (٢) انظر: المنهاج ص ١٧٣. (٣) ما بين القوسين في ب (يلزمه الفطرة). (٤) في ب (وإنما ولايته متنقلةٌ كالأب). (٥) هذه الكلمة سقطت من ب. (٦) في ب (لأن الأداء يتعلق بكمال الولاية). (٧) ما بين القوسين سقطت من ب.