قال أبو الحسن: قال أصحابنا جميعًا، أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر ومحمد بن الحسن رحمة الله عليهم: الأنفال (١) قبل إحراز الغنيمة، فإذا أُحرزَت الغنيمة وحصلت (٢) في أيدي الغانمين فلا نَفَل.
قال محمدٌ في السِّيَر: وهذا إجماع أهل العراق، وأهل الحجاز، وقال غيرهم: يجوز النفل بغير إحراز الغنيمة، وإنّما يعني بهذا أهل الشام (٣).
والأصل في جواز النفل قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ﴾ [الأنفال: ٦٥]، والتحريض قد يكون بالنفل.
وروي أن النبي ﵊ نفل يوم بدر، وقال:"من قتل قتيلًا فله سلبه (٤)، ومن أخذ أسيرًا فهو له"(٥)؛ ولأنّ في ذلك مصلحةً للمسلمين؛ لأنّ الشجعان يرغبون
(١) الأنفال جمع النفل: وهو الزيادة، يقال: لهذا على هذا نفل، أي: زيادة، ومنه النافلة في الصلاة: ما شُرع زيادة على الفريضة والواجب، من "النَفَل: ما ينفله الغَازي، أي: يُعطاه زائدًا على سهمه، وهو أن يقول الإمام أو الأمير: مَن قتل قتيلًا فله سلبه". المغرب (غنم). والأنفال: الغنائم، كما قال محمد: "الأنفال: الغنائم في أصل الوضع". انظر: المغرب (نفل)؛ شرح السير الكبير ٢/ ٥٩٣. (٢) في ب (وصارت). (٣) انظر شرح السير الكبير ٢/ ٦٣٠. (٤) "والسَّلَب: كل ما على الإنسان من اللباس فهو سَلَب". المغرب (سلب). (٥) حديث: (من قتل قتيلًا فله سلبه) رواه البخاري (٢٩٧٣)؛ ومسلم (١٧٥١)، من حديث =