(قال الشيخ رفع الله قدره (١): هذا كتابٌ أفرده الشيخ أبو الحسن ﵀، ولم يفرده أصحابنا، وإنّما ذكروا الكفارات (٢) متفرّقةً في مواضعها، وأكثر ما فيه من المسائل [قد] مضت.
قال أبو الحسن: قال الله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥]، فابتدأ بكفارة اليمين؛ لأنّها أوسع الكفارات أنواعًا؛ ولأنّ البلوى بالأيمان أكثر من البلوى بأسباب الكفارات.
واليمين [عندنا] على ضربين: أحدهما: على الماضي، والآخر على المستقبل.
فالماضي على ضربين: لغوٌ وغموسٌ، ولا كفارة في واحدٍ منهما، وقد بيّنا ذلك في الأيمان.
والكفارات تجب على وجهين: أحدهما: على الترتيب، ككفارة الظهار
(١) ما بين القوسين سقطت من ب. (٢) الكفارات جمع الكفارة، والكفارة من كَفَّرَه: إذا ستره، وكفّر الله عنه الذنب: محاه، ومنه الكفارة؛ لأنها تكفر الذنوب، ومنها: وكفّر عن يمينه: إذا فعل الكفارة. انظر: المغرب؛ المصباح (كفر). وعرفها بعضهم: بأنها "تصرف أوجبه الشرع لمحو ذنب معيّن، كالإعتاق، والإطعام، وغير ذلك". معجم لغة الفقهاء (كفر).