ولا الدَّد مني" (١)، يعني اللعب، وقال: "ما ألهاك عن ذكر الله فهو ميسر" (٢).
وقال عطاء الميسر: كلّ قمار، حتى لعب الصبيان بالكعاب.
وروي عن عليّ ﵇ أنه مرّ على قوم يلعبون بالشطرنج، فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون (٣).
ولأنّ الغالب من اللعب بها التشاغلُ عن الصلاة، والكلامُ الفاحش، ولا يجوز أن يقال: إنّه يتعلم بها [الرجل] الحرب؛ لأنّ هذا يؤدي إلى أن يفعل اللعب يقصد به القُربة، وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾ [البقرة: ٢٣١](٤).
٢٩٠٥ - فَصْل:[مسلم باع خمرًا وأخذ ثمنها ودفع دينه]
وقال في مسلمٍ باع خمرًا وأخذ ثمنها، وكان عليه دينٌ: إنّه يكره لصاحب الدين أن يقبض دينه من ثمن الخمر [إذا علم أنّه من ثمن الخمر]، وإن كان البائع نصرانيًا فلا بأس (٥)؛ وذلك لما روي عن النبي ﵇ أنّه قال: "لعن الله اليهود،
(١) أخرجه الطبراني في الأوسط (٤١٣)؛ والبيهقي في الكبرى (١٠/ ٢١٧)؛ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: (وفيه يحيى بن محمد بن قيس، وقد وثق، ولكن ذكروا هذا الحديث من منكرات حديثه، والله أعلم، وقال الذهبي: قد تابعه عليه غيره) (٨/ ٢٢٦). (٢) الحديث ليس مرفوعًا، بل هو من قول القاسم بن محمد بن أبي بكر، رواه أحمد بن حنبل في الزهد ص (٢١٣) (٣) أخرجه ابن سعد في الطبقات (٦/ ٢٢٤)، وابن أبي شيبة (٥/ ٢٨٧)؛ والبيهقي في الكبرى (١٠/ ٢١٢). (٤) انظر: شرح الجامع الصغير، ص ٥٥٨. (٥) (فلا بأس) سقطت من ب.