من تبيع إلى مسنة، ومن مسنة إلى تبيع، فيكون في السبعين: مُسنة وتبيع، وفي الثمانين: مُسِنّتان، وفي التسعين: ثلاثة أتبعة، وفي المائة: تبيعان ومسنة، وفي مائة وعشر: مسنتان، وفي مائة وعشرين: ثلاث مسنات أو أربع أتبعة، وعلى هذا أبدًا.
٦٦٥ - فَصْل:[زكاة البقر العوامل]
وليس في البقر العوامل صدقة، وهذا كما قال: لا تجب في المعلوفات من الحيوان ولا العوامل صدقة، وقال مالك: تجب فيها الزكاة (١).
لنا: قوله ﷺ: "في أربعين شاة سائمة: شاة"(٢)
والأصل: أن لا وجوب، فإذا أوجب ﵊ في السائمة، بقي ما سواه على أصله، وروي في حديث ابن عباس أن النبي ﷺ قال:"ليس في البقر العوامل صدقة"(٣).
وروي أن النبي ﷺ قال:"إن الله تجاوز لأمتي عن ثلاث: عن الجَبْهَة، والنُّخَّة، والكُسْعَة"(٤)، قال عبد الوارث بن سعيد: الجبهة: وهي الخيل، والنخة: الإبل العوامل، وقال الكسائي: والنخة: البقر العوامل، وقال ثعلب: أصل النخة:
(١) انظر: القوانين ص ١٢٥. (٢) أخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ٥٥٣؛ وابن حبان في الصحيح ١٤/ ٥٠٣؛ والبيهقي في الكبرى ٤/ ٨٩؛ مجمع الزوائد ٣/ ٧١. (٣) أخرجه البيهقي في الكبرى ٤/ ١١٦؛ والدارقطني ٢/ ١٠٣؛ و"رواه الطبراني في الكبير وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس" مجمع الزوائد ٣/ ٧٥؛ التلخيص الحبير ٢/ ١٥٧. (٤) أخرجه أبو داود في المراسيل، ونقل عن كثير … بأن الكسع: صغار الغنم، وفي رواية قال: "النخة صغار الغنم، والكسع الحمير" ١/ ١٣٣.