قال أصحابنا: إن التغليظ لا يكون إلا في الدِّية من الإبل دون غيرها؛ [وذلك] لأن القياس يمنع التغليظ؛ لأن عمد الإتلاف وخطأه في باب الغرم (١) سواء، وإنما تركوا القياس في الدية من الإبل، فغلظوها بالخبر، وما سواها على أصل القياس.
٢٤٣١ - :[فَصْل: وجوب شبه العمد على العاقلة]
وإنما أوجبوا دية شبه العمد على العاقلة؛ لحديث المغيرة، ألا ترى أن المرأة [تعمدت](٢) الضرب، فأوجب النبي ﷺ الغُرَّة على العاقلة؛ ولأن هذا القتل أجري مجرى الخطأ في وجوب الدية، فكذلك في تحمل العاقلة.
٢٤٣٢ - [فَصْل: مدة دفع دية شبه العمد]
ويكون ذلك عليهم في ثلاث سنين، وكذلك كل دية وجبت بنفس القتل، فأما إذا وجبت الدية بالصلح، فهي حالة.
والأصل في التأجيل: أن عمر ﵁ قضى بالدية على العاقلة في ثلاث سنين بحضرة الصحابة من غير خلاف.
٢٤٣٣ - [فَصْل: الكفارة في شبه العمد]
وفي شبه العمد الكفارة؛ ولأن القاتل أحد قاتلين:
(١) في ج (الغرة). والغُرَّة: "العبد والأمة، .. وكأنه عَبّر عن الجسم كله بالغُرَّة". مختار الصحاح (غرّ). (٢) في أ (إذا عمدت) والمثبت من ج.