الراوي: ففارقها قبل أن يأمره رسول الله ﷺ بفراقها، فأمضى عليه ذلك وصارت سنة المتلاعنين (١)؛ ولو كانت الفرقة وقعت بلعان الزوج أو بلعانهما، لم يقع الطلاق ولا أمضاه رسول الله ﷺ، ولَبَيَّن له بطلان اعتقاده في أن الطلاق لا يقع، ولأنه [تحالف بين](٢) المتعاقدين في حكم اختلفا فيه، فلا ينفسخ العقد باليمين [كالمتحالفين](٣) في البيع.
وجه قول زفر: قوله ﵇: "المتلاعنان لا يجتمعان"(٤) وهذا يمنع بقاء النكاح بعد اللعان (٥).
١٨٢٦ - [فَصْل: فرقة اللعان تطليقة]
قال أبو حنيفة ومحمد فرقة اللعان تطليقة بائنة، وقال زفر وأبو يوسف والحسن: هي فرقة بغير طلاق توجب تحريمًا مؤبدًا (٦).
وجه قولهما: أنها فرقة تتعلق بسبب من جهة الزوج [طارئ](٧) على النكاح مختص به، فصار كقوله: أنت طالق، ولأنها فرقة يختص سببها بالحاكم، فكانت طلاقًا كفرقة العنين (٨)، والدليل على أنها لا توجب تحريمًا مؤبدًا: أنها فرقة
(١) أخرجه الطبراني في الكبير، ٦/ ١١٣، ١١٧. وأصل الحديث في البخاري (٤٤٦٨، ٥٠٠٢)؛ ومسلم (١٤٩٢). (٢) في ب (يخالف من) والمثبت من أ. (٣) في ب (كالمختلفين) والمثبت من أ. (٤) أخرجه ابن أبي شيبة موقوفًا على عمرو بن عمرو بن مسعود، ٤/ ١٩، ٢٠؛ قال ابن حجر: "الدارقطني من حديث ابن عمر مرفوعًا … وإسناده لا بأس به … ". الدراية، ٢/ ٧٦. (٥) انظر: مختصر القدوري ص ٣٩٥، ٣٩٦. (٦) المصدر السابق نفسه. (٧) في ب (كان) والمثبت من أ. (٨) في أ (العنة).