فسأله، فقال: عليك شاة، فقال ابن عباس: وأنا أرى مثل ذلك (١).
وجه قول أبي يوسف: قوله ﷺ: "لا نذر فيما لا يملكه ابن آدم" (٢)؛ ولأنه نذر ما لا يلزمه الوفاء به، فصار كنذر المعصية.
وأما إذا نذر نحر عبده فقال أبو حنيفة: لا يلزمه شيء؛ لأن القياس أن لا يلزمه بحال، وإنما تركنا القياس في الولد للأثر، فما سواه على أصل القياس.
قال محمد: يلزمه شاة؛ لأنه أملك لعبده منه لابنه [وأكثر ولاية عليه من ولده] (٣).
وأما إذا نذر نحر نفسه: فروى الحسن عن أبي حنيفة: أنه لا يلزمه شيء لما ذكرنا في العبد.
وروي عن محمد: أنه يلزمه شاة؛ لأن ما جاز أن يلزمه عن ابنه، جاز أن يلزمه عن نفسه: كالأضحية [وصدقة الفطر] (٤).
٢٢٦٢ - فَصْل [الحلف بالمعصية]
قال أصحابنا: إذا حلف على معصية، لزمه أن يحنث وعليه الكفارة، وقال الشعبي: لا شيء عليه.
لنا ما روي في حديث عبد الرحمن بن سمرة أن النبي ﵊ قال: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه"،
(١) انظر: تفسير ابن عطية، ص ١٥٨٥ (ابن حزم).(٢) أخرجه مسلم (١٦٤١).(٣) الزيادة من أ.(٤) الزيادة من أ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute