[قال:] وإذا لم يجد المسافر الماء ووجد نبيذ التمر، فإنه يتوضأ به ويتيمم، وإن توضأ به ولم يتيمم، أجزأه عند أبي حنيفة.
[قال الشيخ رحمه الله تعالى]: وجملة هذا أن قول أبي حنيفة الأول: أن المسافر إذا لم يجد الماء ووجد نبيذ التمر توضأ به ولم يتيمم. ذكر ذلك في الجامع الصغير.
وقال في كتاب الصلاة: يتوضأ به ويستحب له أن يتيمم، وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنه يجمع بينهما وجوبًا، وروى نوح المروزي عن أبي حنيفة: أنه رجع عن ذلك.
وقال: لا يتوضأ به، ولكنه يتيمم، وهو الذي استقر عليه قوله، وبه قال أبو يوسف، ومالك، والشافعي، وقال محمد: يجمع بينهما (١).
أما وجه الأول: ما روي في حديث ابن مسعود أن النبي ﷺ قال له ليلة الجن: "أمعك ماء؟، قال: لا، معي إداوة فيها نبيذ التمر، فأخذه النبي ﷺ وتوضأ به وصلّى الصبح، وقال: تمرة طيبة، وماء طهور"(٢)، ومن مذهبه أن القياس لا يستعمل مع السنة، واعتراضهم على هذا الحديث بأنه من رواية أبي فزارة عن
(١) في الجامع الصغير: "فإن لم يجد إلا نبيذ التمر يتوضأ به ولا يتيمم، وقال أبو يوسف: يتيمم ولا يتوضأ، وقال محمد ﵀: يتوضأ به ثمّ يتيمم"، مع شرح الصدر الشهيد، ص ١٢٢. وانظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٢١٩. (٢) أخرجه أبو داود (٨٥)، والترمذي، (٨٨)، وابن ماجه (٣٨٤)، بنحوه، وانظر الكلام عليه في نصب الراية ١/ ١٣٧.