قال: يتركه لورثته أفضل، وذلك لقوله ﵇:"لأن تدع ورثتك أغنياء خيرٌ لك من أن تدعهم عالةً يتكفّفون الناس"(١).
وروي عن أبي بكرٍ وعمر وعائشة ﵄ أنّهم قالوا: لأن يوصي بالربع أحبُّ إلينا من أن يوصي بالثلث، ولأنْ يوصي بالخمس أحب إلينا من أن يوصي بالربع (٢)، فذلك على اعتبار حظّ الورثة.
٢٩٢٧ - فَصْل:[جواز الشهادة على ظاهر اليد والتصرف]
قال بشرٌ: سمعت أبا يوسف قال: إذا رأى الرجل في يد رجلٍ دارًا أو متاعًا، ثم قال الذي كان في يده: أشهد أنّه لي، فإنّ فلانًا قد [أخذه منّي](٣)، قال: قال أبو حنيفة: إذا عرف أنّه له معرفةً بالقلب، ومكث ذلك عنده زمانًا، فليشهد، وهو قول أبي يوسف: إذا وقع في قلبه أنّه له؛ وذلك لأنّ حقيقة الملك لا يمكن الوصول إليها، وإنّما [يرجع إلى ظاهر اليد والتصرّف، فإذا حصل ذلك جازت الشهادة، وإنّما] اعتُبر أن يبقى في يده ليحصل تصرّفه تصرّف المالكين، فيغلب في الظنّ أنّه له.
قال بشرٌ: سمعت أبا يوسف قال في رجلٍ باع شيئًا في الصدقة من رجلٍ قبل أن يقبضها، ثم قال له الوالي: اذهب فخذها، هل يجوز بيعها منه؟ وإن أراد المشتري أن يبيعها؟ قال: أمّا البيع الأول: فهو فاسدٌ، ولا ينبغي ولا يجوز، وإن
(١) أخرجه البخاري (١٢٣٣)؛ ومسلم (١٦٢٨) من حديث سعد بن أبي وقاص. (٢) هو بهذا اللفظ عن ابن عباس ﵁، وليس عن أبي بكر وعمر وعائشة ﵃، رواه البيهقي في الكبرى (٦/ ٢٧٠)، وقريب منه عن أبي بكر رواه البيهقي في الموضع السابق. (٣) في أ (أخذ متاعي)، والمثبت من ب.