قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: تكبير التشريق سُنَّة ماضية، نقلها أهل العلم، وأجمعوا على العمل بها، والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾ [البقرة: ٢٠٣]، وروي عن رسول الله ﷺ أنه قال:"ما من أيام أحبّ إلى الله العمل فيها من هذه الأيام، فأكثروا فيها من التسبيح والتهليل"(١)، ولا خلاف في ذلك.
وإنما الخلاف في وقت التكبير: وروي عن عمر، وعَلِيّ، وابن مسعود، وابن عباس في رواية:"أنهم ابتدؤوا بالتكبير من صلاة الفجر يوم عرفة"، وعند زيد بن ثابت:"أن الابتداء من صلاة الظهر يوم النحر".
[واختلفوا في القطع: فقال ابن مسعود: "إلى صلاة العصر من يوم النحر"]، وقال علي:"إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق"، وقال عمر:"إلى الظهر".
وعن مكحول قال:"يبتدئ في الظهر من يوم عرفة إلى الفجر من آخر أيام التشريق"، أما الابتداء: فمن صلاة الفجر يوم عرفة في المشهور من قول أصحابنا، وعن أبي يوسف: أنه يبتدئ عقيب الظهر من يوم النحر (٢).
(١) أخرجه داود (٢٤٣٨) بزيادة؛ وابن ماجه (١٧٢٧)؛ وابن حبان في صحيحه ٢/ ٣٠؛ وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٢٧٣؛ والبيهقي في الكبرى ٤/ ٢٨٤. (٢) انظر: السنن الكبرى للبيهقي ٣/ ٣١٣، ٣١٤؛ مصنف ابن أبي شيبة ١/ ٤٨٩؛ مجمع الزوائد للهيثمي ٢/ ٢٥٤.