قال الشيخ رحمه الله تعالى: الأصل في وجوب صدقة البقر: ما روي أن النبي ﷺ قال في مانعي الزكاة: "لا ألفينَّ أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى عاتقه بقرة لها خُوار، فيقول: يا محمد، يا محمد، فأقول: لا أغني عنك من الله شيئًا، ألا قد بلغت"(١).
فإذا ثبت وجوب الزكاة فيها: فليس في أقلّ من ثلاثين منها صدقة، فإذا كانت ثلاثين سائمة: ففيها تَبِيع أو تَبِيعة: وهو الحولي الذي تم له حول وطعن في الثاني، إلى تسع وثلاثين.
فإذا كانت أربعين: ففيها مُسِنَّة: وهي التي طعنت في السنة الثالثة.
والأصل في هذا: ما روي أن النبي ﷺ قال لمعاذ حين وَجَّهَه إلى اليمن: "خذ من كل ثلاثين من البقر تبيعًا أو تبيعة، ومن كل أربعين مُسِنَّة"(٢).
واختلفت الرواية فيما زاد على الأربعين، قال في الأصل عن أبي حنيفة: فيها بحساب ما مضى في الواحدة: رُبُعُ عُشْر مُسِنّة، وفي الاثنين: نِصف عُشْر
(١) سبق تخريجه. (٢) أخرجه ابن الجارود في المنتقى ١/ ٢٧٨؛ والترمذي (٦٢٢)؛ والنسائي في الكبرى (٢٢٣٢)؛ وابن ماجه (١٨٠٤)؛ والبيهقي في الكبرى ٩/ ١٩٤؛ وأحمد في المسند ٥/ ٢٣٠؛ انظر: نصب الراية ٢/ ٣٤٣؛ الدراية ١/ ٢٥١.